الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 262 / داخلي 262 من 528
»»
[صفحة 262]
و رواية الحسن بن صالح الثوري عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
«الكر ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها».
و صحيحة إسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت له: الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته».
و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) (3) قال: «الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».
و قال الصدوق (طاب ثراه) في كتاب المجالس (4): «روي ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا».
و قال في كتاب المقنع (5): «روي ان الكر ذراعان و شبر في ذراعين و شبر».
و تنقيح البحث في هذه الأخبار مع ما يتعلق بها من كلام علمائنا الأبرار يتم برسم فوائد:
(1) المروية في الوسائل في الباب- 9 و 10- من أبواب الماء المطلق و النص المذكور في الكتاب هو نص الكافي و التهذيب. و في الاستبصار في الصحيفة 33 من طبع النجف رواها هكذا: «ثلاثة أشبار و نصف طولها في ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها» و في التعليقة 4 من الصحيفة المذكورة ان هذه الزيادة لم ترد في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 9 و 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(4) في الصحيفة 383، و في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق.
(5) في الصحيفة 4، و في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق.