الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 287 / داخلي 287 من 528
»»
[صفحة 287]
«سأله عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام. قال: إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل».
و (منها)-
صحيحته ايضا عن أخيه (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات».
و (منها)-
ما رواه في كتاب قرب الاسناد (2) عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن حب ماء فيه الف رطل وقع فيه أوقية من بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح».
و (منها)-
رواية سعيد الأعرج (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم، اشرب منه و أتوضأ؟ قال: لا».
و (منها)-
رواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (4) قال: «لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة».
و (منها)-
رواية أبي بصير (5) قال: «دخلت أم معبد (6) العبدية على
(1) المروية في الوسائل في الباب- 13- من أبواب النجاسات و في الباب- 1- من أبواب الأسآر.
(2) هذه الرواية رواها صاحب الوسائل عن كتاب على بن جعفر في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق و قد ذكرها المجلسي في المجلد الرابع من البحار في الصحيفة 158 في ضمن مسائل على بن جعفر الواردة من غير طريق عبد الله بن جعفر الحميري، و لم نجدها في كتاب قرب الاسناد.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 8 و 13- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 35- من أبواب النجاسات و في الباب- 10- من أبواب الأسآر.
(5) هذه الرواية و التي بعدها مروية في الكافي في باب الاضطرار الى الخمر للدواء (منه (رحمه الله).
(6) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة و المطبوعة، و في الكافي و الوسائل و الوافي (أم خالد) و سيأتي منه (قده) ذلك أيضا في نجاسة الخمر.