الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 291 / داخلي 291 من 528
»»
[صفحة 291]
و رواية عبد الله بن سنان (1) قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)- و انا حاضر- عن غدير أتوه و فيه جيفة. فقال: إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ».
و رواية سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد أنتنت. قال: ان كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ و لا يشرب».
و حسنة محمد بن ميسر (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، و يريد ان يغتسل منه، و ليس معه إناء يغرف به، و يداه قذرتان، قال: يضع يده و يتوضأ ثم يغتسل. هذا مما قال الله تعالى:
و رواية عثمان بن زياد (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون في السفر، فآتي الماء النقيع و يدي قذرة. فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس».
و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) انه «سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: ان تغير الماء فلا تتوضأ منه. و ان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، و كذلك الدم إذا سال و أشباهه».
و رواية أبي خالد القماط (7) انه «سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه، و ان لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضأ».
(1) المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب الماء المطلق.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب الماء المطلق.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(4) سورة الحج الآية 78.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(6) المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب الماء المطلق.
(7) المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب الماء المطلق.