الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 344 / داخلي 344 من 528
»»
[صفحة 344]
(منها)- وقوعه في الكر ايضا. و حينئذ فإن كان القليل متغيرا اشترط في طهره امتزاجه بما وقع عليه ليرفع التغير، فان ارتفع بذلك و إلا جرى فيه ما ذكرنا في الموضع الرابع. و ان لم يكن متغيرا بني على الخلاف في اعتبار الممازجة أو الاكتفاء بمجرد الاتصال على الوجه المتقدم من اعتبار المساواة أو علو المطهر.
و (منها)- وقوع ماء المطر عليه، و قد تقدم الكلام فيه في الفرع الأول من فروع المقالة التاسعة من الفصل الأول (1).
و (منها)- اتصاله بالنابع لكن مع علو النابع أو مساواته. و في حكمه الجاري عن مادة كثيرة. و الكلام في اشتراط الممازجة أو الاكتفاء بمجرد الاتصال على ما تقدم (2) و يبنى الكلام أيضا في النابع على الخلاف في اشتراط الكرية و عدمه كما تقدم (3).
(الموضع التاسع)- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تطهير القليل النجس بإتمامه كرا.
فالمنقول عن الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد- و اليه ذهب أكثر المتأخرين- القول بالبقاء على النجاسة.
و نقل عن المرتضى في المسائل الرسية القول بالطهارة. و اقتفاه في ذلك ابن إدريس، و يحيى بن سعيد صاحب الجامع و ابن حمزة و المحقق الشيخ علي. و هم بين مصرح بعدم الفرق بين إتمامه بطاهر أو نجس، و بين مقيد له بالطاهر، و بين