الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 498 / داخلي 498 من 528
»»
[صفحة 498]
و في التحرير عبر بعدم جواز الاستعمال كما هو عبارة النهاية.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة روايات.
(منها)-
رواية حمزة بن احمد عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) (1) قال: «سألته أو سأله غيري عن الحمام. قال: ادخله بمئزر، و غض بصرك، و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرهم».
و (منها)-
رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
«لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فان فيها غسالة ولد الزنا، و هو لا يطهر إلى سبعة آباء. و فيها غسالة الناصب، و هو شرهما».
و (منها)-
رواية علي بن الحكم عن رجل عن ابي الحسن (عليه السلام) (3) قال: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا، و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرهم».
و (منها)-
رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام) (4) قال: «سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب. قال: لا بأس».
و (منها)-
ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب العلل (5) في الموثق عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و إياك
(1) المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
(5) في الصحيفة 106 و في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.