الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 56

[صفحة 56]
الأهل، لأن السؤال من القرية لا يصح عقلا، و حجية هذا القسم ظاهرة إذا كان الموقوف عليه مقطوعا به.


(الثاني)- ما لا يتوقف عليه صدق المعنى و لا صحته لكنه اقترن بحكم على وجه يفهم منه انه علة لذلك الحكم، فيلزم حينئذ جريان الحكم المذكور في غير هذا المورد مما اقترن بتلك العلة، و يسمى بدلالة التنبيه و الإيماء، نحو


قوله (صلى الله عليه و آله) : «أعتق رقبة» (1) .


حين قال له الأعرابي: واقعت أهلي في شهر رمضان. فإنه يفهم منه ان علة وجوب العتق هي المواقعة فتجب في كل موضع تحققت،


و كما إذا قيل له (عليه السلام) : صليت مع النجاسة فقال: أعد صلاتك.


فإنه يفهم منه ان علة الإعادة هي النجاسة، فتجب الإعادة حينئذ في كل موضع تحققت النجاسة، و الظاهر حجيته مع علم العلية و عدم مدخلية خصوص الواقعة في ذلك. و هذا أحد قسمي تنقيح المناط، و اليه أشار المحقق في المعتبر حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي، و هو كذلك، فان مدار الاستدلال في جل الأحكام الشرعية على ذلك، إذ لو لوحظ خصوصية السائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلي في مسألة شرعية إلا نادرا.


(الثالث)- ما لم يقصد عرفا من الكلام و لكنه يلزمه، نحو قوله تعالى:


« وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً » (2) مع قوله سبحانه: « وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ » (3) فإنه يعلم منه ان أقل مدة الحمل ستة أشهر، و المقصود من الآية الأولى إنما هو بيان حق الوالدة و تعبها، و في الثانية بيان مدة الفصال، و لكن قد لزم منهما بيان أقل الحمل، و تسمى دلالة إشارة، و حجيته ظاهرة مع قطعية اللزوم.


(1) هذا من حديث رواه في الوسائل عن الفقيه في باب- 8- من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك من كتاب الصيام.

(2) سورة الأحقاف آية 15.

(3) سورة لقمان آية 14.

التالي صفحة 56 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...