الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 150 / داخلي 150 من 528

[صفحة 150]

قذر كما قدمنا تحقيقه و أوسعنا مضيقة، و هي متضمنة للحكم المذكور بوجه كلي كما أشرنا اليه.


و يرد ايضا عليه و على القائل الآخر الأخبار الدالة على حكم اللحم المختلط ذكية بميتته و انه يباع ممن يستحل الميتة كحسنتي الحلبي (1).


و يدل عليه خصوص صحيحة ضريس الكناسي المتقدمة في القاعدة الثانية (2) و كذا رواية عبد الله بن سليمان المذكورة ثمة (3). و الاولى منهما متضمنة لحكم المحصور و غير المحصور على وجه كلي و نمط جلي، و هي صريحة الدلالة في الرد على هذين الفاضلين. و الثانية قد تضمنت حكم غير المحصور بوجه كلي أيضا.


و يؤيده (4) بالنسبة إلى المحصور الذي هو محل النزاع


ما روي عنه (صلى الله عليه و آله) انه «ما اجتمع الحرام و الحلال إلا غلب الحرام الحلال» (5).


و ما ذكره جملة من أصحابنا من ان اجتناب الحرام واجب، و لا يتم هنا إلا باجتناب الجميع.


و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


و منها-


الشك في شيء بعد الخروج عنه


، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (6): «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء».


(1) المرويتين في الوسائل في باب- 35- من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة و الأشربة.

(2) في الصحيفة 141 السطر 1.

(3) في الصحيفة 141 السطر 9.

(4) انما جعلنا هذا الخبر مع صراحته في المدعى من المؤيدات لعدم الوقوف على سنده من كتب أصولنا، و إنما وقفت عليه في عوالي اللئالي (منه (رحمه الله).

(5) رواه المجلسي في البحار في باب- 33- من كتاب العلم في الصحيفة (272) رقم 6 من المطبوع بمطبعة الحيدري بطهران.

(6) المروية في الوسائل في باب- 23- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة.

التالي الأصلية 150داخلي 150/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...