الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 152 / داخلي 152 من 528

[صفحة 152]

«في الجنب يغتسل فينضح الماء من الأرض في الإناء؟ فقال؟ لا بأس، هذا مما قال الله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (1).


و منها-


العذر فيما غلب الله عليه


، لحسنة حفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سمعته يقول في المغمى عليه: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر».


و بمضمونها في حكم المغمى عليه أخبار عديدة (3) و في بعضها


«كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر».


و زاد في بعض الاخبار المروية في ذلك ايضا من


كتاب قرب الاسناد و بصائر الدرجات: «و هذا من الأبواب التي يفتح الله منها الف باب».


و في رواية مرازم في المريض الذي لا يقدر على الصلاة (4) «كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر».


و منها-


الترجيح بالمرجحات المنصوصة عند اختلاف الأخبار


. و قد تقدم الكلام عليها مفصلا (5).


و منها-


الاحتياط في مواضعه


على التفصيل المتقدم (6).


و منها-


معذورية الجاهل


على الوجه المتقدم تفصيله (7).


(1) سورة الحج. آية 78.

(2) رواها في الوسائل في باب- 3- من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة.

(3) رواها في الوسائل في باب- 3- من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة.

(4) المروية في الوافي في باب (صلاة المريض و الهرم) من أبواب الفصل الخامس من كتاب الصلاة.

(5) في المقدمة السادسة في الصحيفة 87.

(6) في المقدمة الرابعة في الصحيفة 65.

(7) في المقدمة الخامسة في الصحيفة 77.

التالي الأصلية 152داخلي 152/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...