الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 158 / داخلي 158 من 528

[صفحة 158]

عليه و آله) رواه الصدوق (رحمه الله) في الفقيه مرسلا (1) و رواه في التهذيب ايضا (2) عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب عن آبائه عنه (صلى الله عليه و آله).


و منها-


قبول قول من لا منازع له


، كما لو ادعى مالا و لا منازع له فيه. و قبول قول المرأة لو ادعت الحيض أو الخروج من العدة أو عدم الزوج أو موته.


و هذه القاعدة و ان لم ترد الاخبار بها بالعنوان المذكور الا ان اتفاقها فيما وقفنا عليه من جزئيات هذه القاعدة مما يؤذن بكلية الحكم المذكور، كما هو المفهوم ايضا من كلام الأصحاب، و مما يوضح ذلك ان الاخبار- الواردة في إثبات الدعاوي بالبينة و اليمين- لا عموم فيها على وجه يشمل مثل هذه المسألة، إذ موردها إنما هو النزاع بين الخصمين و حصول مدع و منكر في البين، كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا.


و مما حضرني من الأخبار في بعض جزئيات هذه القاعدة


رواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قلت له: عشرة كانوا جلوسا و في وسطهم كيس فيه الف درهم، فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا.


و قال واحد منهم: هو لي. فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه».


و حسنة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «العدة و الحيض للنساء إذا ادعت صدقت».


(1) في باب (المياه و طهرها و نجاستها) من الجزء الأول.

(2) في باب (المياه و أحكامها) من كتاب الطهارة في الصحيفة 64، و رواه صاحب الوسائل في باب- 5- من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة.

(3) المروية في الوسائل في باب- 17- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى من كتاب القضاء.

(4) المروية في الوسائل في باب- 47- من أبواب الحيض من كتاب الطهارة، و في باب- 24- من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

التالي الأصلية 158داخلي 158/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...