الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 164 / داخلي 164 من 528

[صفحة 164]

على الاستحباب و النهي على الكراهة. و قد عرفت ما فيه في الموضع السادس (1) من الأبحاث المتعلقة باخبار التعارض من المقدمة السادسة.


و منها- قولهم: انه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق. و قد عرفت ما فيه في المقدمة التاسعة (2).


و منها- ما ذهب اليه جمع من ان كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد، لان المقصود بالعقد هو المجموع. و أصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود فيكون باطلا، لان العقود تابعة للقصود، فما كان مقصودا غير صحيح و ما كان صحيحا غير مقصود. و ذهب جمع الى بطلان الشرط خاصة.


و الأخبار فيها ما يدل على الثاني و فيها ما يدل على الأول، فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل- كيف كان- ان وجد، و إلا فالاحتياط.


و مما يدل على الثاني صحيحتا محمد بن قيس المتضمنة إحداهما (3) اشتراط المرأة في عقد النكاح ان بيدها الجماع و الطلاق. و الأخرى (4) اشتراط أن يجيء الزوج بالصداق إلى أجل مسمى، و إلا فليس له عليها سبيل. و قد حكم (عليه السلام) فيهما بصحة العقد و أبطل الشرط.


و مرسلة جميل بن دراج (5) «في الرجل يشتري الجارية و يشترط لأهلها ان لا يبيع و لا يهب و لا يورث؟ قال (عليه السلام): يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث».


(1) في الصحيفة 108 السطر 20.

(2) في الصحيفة 121.

(3) المروية في الوسائل في باب- 29- من أبواب المهور من كتاب النكاح.

(4) المروية في الوسائل في باب- 10- من أبواب المهور من كتاب النكاح.

(5) المروية في الوسائل في باب- 15- من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.

التالي الأصلية 164داخلي 164/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...