الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 179 / داخلي 179 من 528
»»
[صفحة 179]
و تدل عليه الأخبار المستفيضة
كصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه و اشرب، فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تتوضأ منه و لا تشرب».
و صحيحة زرارة (2): «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء إلا ان تجيء ريح تغلب على ريح الماء».
و رواية عبد الله بن سنان (3) قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن غدير أتوه و فيه جيفة. فقال: ان كان الماء قاهرا و لا توجد فيه الريح فتوضأ».
و صحيحة أبي خالد القماط (4) انه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول «في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه، و ان لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب منه و توضأ».
و رواية العلاء بن الفضيل (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».
و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) انه «سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: ان تغير الماء فلا تتوضأ منه، و ان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه. و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه».
(1) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(2) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة بالنص الآتي:
قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء- تفسخ فيه أو لم يتفسخ- إلا ان تجيء له ريح تغلب على ريح الماء».
(3) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(4) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(5) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(6) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.