الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 179 / داخلي 179 من 528

[صفحة 179]

و تدل عليه الأخبار المستفيضة


كصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه و اشرب، فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تتوضأ منه و لا تشرب».


و صحيحة زرارة (2): «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء إلا ان تجيء ريح تغلب على ريح الماء».


و رواية عبد الله بن سنان (3) قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن غدير أتوه و فيه جيفة. فقال: ان كان الماء قاهرا و لا توجد فيه الريح فتوضأ».


و صحيحة أبي خالد القماط (4) انه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول «في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه، و ان لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب منه و توضأ».


و رواية العلاء بن الفضيل (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».


و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) انه «سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: ان تغير الماء فلا تتوضأ منه، و ان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه. و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه».


(1) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(2) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة بالنص الآتي:

قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء- تفسخ فيه أو لم يتفسخ- إلا ان تجيء له ريح تغلب على ريح الماء».


(3) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(4) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(5) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(6) المروية في الوسائل في باب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

التالي الأصلية 179داخلي 179/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...