الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 203 / داخلي 203 من 528

[صفحة 203]

(الأول)- في بيان كونه كالجاري، و الظاهر ان المراد من التشبيه عدم نجاسة ما في حياضه الصغار بالملاقاة عند الاتصال بالمادة.


و يدل على أصل الحكم


صحيحة داود بن سرحان (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري».


و رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و النصراني و المجوسي؟ فقال: ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا».


و رواية بكر بن حبيب عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة».


و ما رواه في كتاب قرب الاسناد (4) عن إسماعيل بن جابر عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) قال: ابتدأني فقال: «ماء الحمام لا ينجسه شيء».


و ما في كتاب الفقه الرضوي (5) قال (عليه السلام): «و ماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادة».


و ربما أمكن تطرق الإشكال الى هذا الاستدلال بان ذلك لا يتم إلا بعد معرفة الحيضان التي كانت في زمنهم (عليهم السلام) على اي كيفية كانت؟ إذ الظاهر ان الأسئلة كانت عن ماء الحمام المعهود عندهم، سيما ان أصل الإضافة للعهد، لكن لا يخفى ان ضم الأخبار المشتملة على اشتراط المادة الى الأخبار الباقية يعطي بظاهره


(1) المروية في الوسائل في الباب- 7- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(2) المروية في الوسائل في الباب- 7- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(3) المروية في الوسائل في الباب- 7- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(4) في الصحيفة 128 السطر 9 من المطبوع بطهران سنة 1370، و في الوسائل في الباب- 7- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(5) في الصحيفة 4 السطر 32.

التالي الأصلية 203داخلي 203/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...