الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 254 / داخلي 254 من 528

[صفحة 254]

(الطريق الأول) [تحديد الكر بالوزن]


- معرفة ذلك بالوزن و هو الف و مائتا رطل، و لا خلاف بينهم في هذا المقدار.


و عليه تدل


صحيحة محمد بن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف و مائتا رطل».


و انما اختلفوا في المراد من الرطل في هذا الخبر، هل هو الرطل العراقي أو المدني؟ فالمشهور حمله على الأول، و هو مائة و ثلاثون درهما على المشهور، و قيل انه مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، ذكره العلامة في نصاب الغلات من التحرير و المنتهى (2) و الظاهر انه غفلة. و قيل بحمله على الثاني و هو مائة و خمسة و تسعون درهما، و به قال للمرتضى في المصباح و الصدوق في الفقيه.


و استدل على الأول بوجوه: (أحدها)- عموم


قوله (عليه السلام): «كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر» (3).


و العلم لا يتحقق مع الاحتمال.


و (ثانيها)- ان الأقل متيقن و الزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل.


و (ثالثها)- ان ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة (4).


(1) المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(2) ما ذهب اليه (قدس سره) في ذلك منقول عن العامة و مخالف لما صرح به في باقي كتبه، قال بعض المتأخرين: «و الظاهر ان هذا سهو منه، و كأنه كان (ره) عند وصوله الى هذا الموضع ناظرا في كتبهم و تبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع الأخر و مخالفة الأخبار و أقوال سائر الأصحاب» انتهى. و هو في محله (منه (رحمه الله).

(3) المروي في الوسائل في الباب- 1 و 4- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(4) و هي صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الباب- 9 و 10- و رواية المجالس المروية في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة من الوسائل، و سيأتي منه (قده) ذكرهما في الطريق الثاني.

التالي الأصلية 254داخلي 254/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...