الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 262 / داخلي 262 من 528

[صفحة 262]

و رواية الحسن بن صالح الثوري عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:


«الكر ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها».


و صحيحة إسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت له: الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته».


و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) (3) قال: «الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».


و قال الصدوق (طاب ثراه) في كتاب المجالس (4): «روي ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا».


و قال في كتاب المقنع (5): «روي ان الكر ذراعان و شبر في ذراعين و شبر».


و تنقيح البحث في هذه الأخبار مع ما يتعلق بها من كلام علمائنا الأبرار يتم برسم فوائد:


(1) المروية في الوسائل في الباب- 9 و 10- من أبواب الماء المطلق و النص المذكور في الكتاب هو نص الكافي و التهذيب. و في الاستبصار في الصحيفة 33 من طبع النجف رواها هكذا: «ثلاثة أشبار و نصف طولها في ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها» و في التعليقة 4 من الصحيفة المذكورة ان هذه الزيادة لم ترد في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف.

(2) المروية في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(3) المروية في الوسائل في الباب- 9 و 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(4) في الصحيفة 383، و في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق.

(5) في الصحيفة 4، و في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق.

التالي الأصلية 262داخلي 262/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...