الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 282 / داخلي 282 من 528

[صفحة 282]

عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء. فقال: كر. الحديث».


و (منها)-


رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء، و القلتان جرتان».


و (منها)-


رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:


«و لا تشرب من سؤر الكلب إلا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه».


و (منها)-


صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال:


«سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء».


و (منها)-


صحيحته ايضا عن أخيه (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن رجل رعف- و هو يتوضأ- فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟


قال: لا».


و (منها)-


موثقة عمار الساباطي (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو؟ و ليس يقدر على ماء غيره. قال: يهريقهما جميعا و يتيمم».


و هذا الحديث رواه الشيخ في موضعين


(1) المروية في الوسائل في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(2) المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق و في الباب- 1- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.

(3) المروية في الوسائل في الباب- 8 و 9- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(4) المروية في الوسائل في الباب- 8 و 13- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(5) المروية في الوسائل في الباب- 8 و 12- من أبواب الماء المطلق و في الباب- 4- من أبواب التيمم و في الباب- 64- من أبواب النجاسات.

التالي الأصلية 282داخلي 282/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...