الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 284 / داخلي 284 من 528

[صفحة 284]

من المني، و ان كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله».


و (منها)-


رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:


«سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه. فقال: ان كانت يده قذرة فأهرقه، و ان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. الحديث».


و (منها)-


حسنة شهاب بن عبد ربه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل ان يغسلها؟ انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء».


و (منها)-


موثقة عمار الساباطي عنه (عليه السلام) (3) قال: «سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب. فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا ان ترى في منقاره دما، فإذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب».


و (منها)-


موثقة عمار ايضا عنه (عليه السلام) (4) انه «سئل عن ماء شربت منه الدجاجة. فقال: ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب، و ان لم تعلم ان في منقارها قذرا فتوضأ منه و اشرب».


و (منها)-


صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:


«سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال: اغسل الإناء».


(1) المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(2) المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق و في الباب- 7- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.

(3) المروية في الوسائل في الباب- 4- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.

(4) المروية في الوسائل في الباب- 4- من أبواب الأسآر، و رواه عن الصدوق مرسلا في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

(5) المروية في الوسائل في الباب- 1 و 2- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.

التالي الأصلية 284داخلي 284/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...