الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 366 / داخلي 366 من 528
»»
[صفحة 366]
(البحث الرابع) [كيفية تطهير البئر إذا تغير ماؤها]
- لو تغير ماء البئر بالنجاسة فعلى ما اخترناه من عدم انفعالها بالملاقاة، فالظاهر حينئذ وجوب النزح حتى يزول التغير، و يدل عليه
قول الرضا (عليه السلام) في صحيح ابن بزيع المتقدم (1) «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه، لأن له مادة».
و في صحيح الشحام عن الصادق (عليه السلام) (2): «فان تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح».
و في رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) (3) «الا ان يتغير الماء، فينزح حتى يطيب».
و في موثقة سماعة (4) «و ان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء».
و في رواية زرارة (5) «و ان غلبت الريح نزحت حتى تطيب».
و لا ينافي ذلك ما
في صحيحة معاوية بن عمار (6) من قوله (عليه السلام): «و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا ان ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، و أعاد الصلاة، و نزحت البئر».
و رواية منهال (7) من قوله (عليه السلام): «و ان كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها».
و رواية ابي خديجة (8) في الفأرة من قوله (عليه السلام): «و ان انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كله».
لإمكان حمل هذه الأخبار على ما لا يزول التغير إلا بنزح الجميع كما يشير اليه الخبر الثاني، و يحتمل في الخبر الأول الحمل على ان اسناد النزح إلى البئر مجاز، و انما المراد ما يذهب به التغير كما تضمنته موثقة سماعة، و يحتمل الحمل الاستحباب ايضا جمعا.
(1) المروي في الوسائل في الباب- 3 و 14- من أبواب الماء المطلق.
(2) المروي في الوسائل في الباب- 17- من أبواب الماء المطلق.
(3) المروي في الوسائل في الباب- 17- من أبواب الماء المطلق.
(4) المروي في الوسائل في الباب- 17- من أبواب الماء المطلق.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الماء المطلق.
(6) المروية في الوسائل في الباب- 14- من أبواب الماء المطلق.
(7) المروية في الوسائل في الباب- 22- من أبواب الماء المطلق.
(8) المروية في الوسائل في الباب- 19- من أبواب الماء المطلق.