الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 394 / داخلي 394 من 528
»»
[صفحة 394]
(المسألة الثانية) [ارتفاع الحدث بالمضاف و عدمه]
- المشهور بين الأصحاب- بل ادعى عليه الإجماع غير و منهم (1)- عدم جواز رفع الحدث بالمضاف.
و خالف في ذلك الصدوق في الفقيه، فقال (2): «و لا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الاستياك بماء الورد» و أصرح منه كلامه في الأمالي (3).
و نقل الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث جواز الوضوء بماء الورد.
حجة الصدوق- على ما نقل- رواية محمد بن عيسى عن يونس عن ابي الحسن (عليه السلام) (4) قال: «قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلاة؟
قال: لا بأس بذلك».
و أجاب الشيخ (قدس سره) في التهذيب (5) عنه بأنه خبر شاذ شديد الشذوذ و ان تكرر في الكتب و الأصول، فإنما أصله يونس عن ابي الحسن (عليه السلام) و لم يروه غيره، و قد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، و ما يكون هذا حكمه لا يعمل به، و لو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين، و قد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوء، ثم قال: «و ليس لأحد أن يقول: ان في الخبر انه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة. لأن ذلك لا ينافي ما قلناه، لانه يجوز ان يستعمل للتحسين و مع هذا يقصد به الدخول في الصلاة، من حيث انه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة و لمناجاة ربه كان أفضل من ان يقصد به التلذذ حسب دون وجه الله. ثم قال: و يحتمل ايضا أن يكون أراد بقوله: «ماء الورد» الماء الذي وقع فيه الورد.
لان ذلك يسمى ماء ورد و ان لم يكن معتصرا منه، لان كل شيء جاور غيره فإنه
(1) منهم: المحقق في الشرائع، و العلامة في النهاية و المنتهى، و الشهيد في الذكرى، و الشيخ في كتابي الأخبار (منه (رحمه الله).
(2) في باب (المياه و طهرها و نجاستها).
(3) في الصحيفة 383.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.