الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 417 / داخلي 417 من 528

[صفحة 417]

الى الاكتفاء بالكر فلأن الغرض من الكثرة عدم قبول المطلق النجاسة، و بلوغ الكرية كاف فيه، فلا وجه لاعتبار الزائد، و اما بالنسبة إلى اشتراط بقاء الإطلاق فلان المضاف يتوقف طهره على شيوعه في المطلق بحيث يستهلك فيه. و هذا لا يتم بدون بقاء المطلق على إطلاقه، و إذا لم تحصل الطهارة للمضاف و صار المطلق بخروجه عن الاسم قابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجميع، و بالنسبة الى عدم تأثير تغير أحد الأوصاف به ان الأصل في الماء الطهارة، و الدليل انما دل على نجاسته مع التغير بالنجاسة و لم يحصل كما عرفت.


و اعلم ان المحقق الشيخ علي (قدس سره) في شرح القواعد صرح بالنسبة إلى القول الثاني بأن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس و ألقي في المطلق الكثير فسلبه الإطلاق، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما، لان موضع المضاف النجس نجس لا محالة، فيبقى على نجاسته، لان المضاف لا يطهره و المطلق لم يصل اليه، فينجس المضاف به على تقدير طهارته. انتهى. و بذلك صرح جمع ممن تأخر عنه.


الفصل السادس في الأسآر


. و البحث فيها يقع في مواضع:


[الموضع] (الأول) [تعريف السؤر]


- السؤر لغة: البقية و الفضلة كما في القاموس، أو البقية بعد الشرب كما نقله في المعالم عن الجوهري، و قيل عليه ان ما نسبه الى الجوهري لم نجده في الصحاح، و لعله أراد أنه بهذه العبارة ليس فيه، و إلا فقد ذكر فيه ان سؤر الفأرة و غيرها ما يبقى بعد شربها. و نقل في كتاب مجمع البحرين عن المغرب و غيره ان السؤر هو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم أستعير لبقية


التالي الأصلية 417داخلي 417/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...