الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 432 / داخلي 432 من 528

[صفحة 432]

أن يشرب منه و يتوضأ منه».


و غيرهما مما تضمن نفي البأس عن تلك الأشياء التي استثناها عموما أو خصوصا.


ورد هذا القول (أولا)- بابتنائه على حجية مفهوم الوصف. و الأصح عدم حجيته و (ثانيا)- باشتمال سند الرواية على جملة من الفطحية.


و (ثالثا)- بالمعارضة بما هو أكثر عددا و أصح سندا، و قد تقدم من ذلك شطر فيما قدمنا من الأخبار.


و من أظهر الأدلة التمسك بأصالة الطهارة عموما و خصوصا، فإنها أقوى دليل في الباب و ان غفل عن الاستدلال بذلك الأصحاب.


و قد حكم جمهور الأصحاب هنا بالكراهة أيضا تفصيا من الخلاف. و لا بأس به، لكن لا لما ذكروا، بل لما عرفت من دلالة رواية الوشاء المتقدمة (1).


(رابعها)- المسوخ. و قد حكي عن ابن الجنيد انه استثنى المسوخ من الحكم بطهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه، و ذكر في المعالم ان كلامه محتمل لنجاستها، أو نجاسة لعابها وحده، كما نقل التصريح به عن بعض الأصحاب. و نقل المحقق في المعتبر عن الشيخ القول بنجاستها، و نسب هذا القول في المختلف الى سلار و ابن حمزة أيضا. و كلام سلار في رسالته كالصريح في نجاسة اللعاب و محتمل لنجاسة العين و المشهور بين الأصحاب الطهارة على كراهية. و الحكم بالكراهة عندهم جار على نحو ما تقدم. و مما يدل على الطهارة عموم الأخبار المتقدمة كصحيحة الفضل (2) و نحوها.


(المورد الخامس)- سؤر نجس العين من الحيوان


غير المأكول اللحم و غير الآدمي، و هو الكلب و الخنزير. و لا خلاف نصا و فتوى في نجاسته لنجاسة أصله.


(1) في الصحيفة 430.

(2) المتقدمة في الصحيفة 427.

التالي الأصلية 432داخلي 432/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...