الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 523 / داخلي 523 من 528

[صفحة 523]

(الصورة الثانية)- ان يتعارضا في إناءين


، بأن تشهد احدى البينتين، انه هذا و تشهد الأخرى بأنه الآخر.


و قد اختلفت فيها كلمتهم ايضا، فذهب جمع- منهم: المحقق في المعتبر و العلامة في التحرير و الشهيد في الذكرى و الشيخ علي في شرح القواعد و الشهيد الثاني في بعض فوائده على ما نقله ابنه عنه في المعالم- إلى أنهما كالمشتبه بالنجس. و نقل عن الشيخ في الخلاف القول بسقوط الشهادتين و الرجوع الى أصل الطهارة.


و قال في المبسوط على ما نقل عنه في المختلف: «لا يجب القبول سواء أمكن الجمع أو لم يمكن، و الماء على أصل الطهارة أو النجاسة، فأيهما كان معلوما عمل عليه.


و ان قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما و حكم بنجاسة الإناءين، كان قويا، لان وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع، و ليسا متنافيين» انتهى.


و قال العلامة في المختلف: «لو شهد عدلان بان النجس أحد الإناءين و شهد عدلان بان النجس الآخر، فان أمكن العمل بشهادتهما وجب، و ان تنافيا اطرح الجميع و حكم بأصل الطهارة» ثم انه مال في آخر كلامه الى كونهما بمنزلة الإناءين المشتبهين.


احتج الذاهبون الى القول الأول بأن الاتفاق حاصل من البينتين على نجاسة أحد الإناءين، و التعارض إنما هو في التعيين، فيحكم بما لا تعارض فيه، و يتوقف في موضع التعارض.


و احتج الشيخ في الخلاف بان الماء على أصل الطهارة، و ليس على وجوب القبول من الفريقين و لا من واحد منهما دليل، فوجب طرحهما و بقي الماء على حكم الأصل.


و احتج العلامة في المختلف بأنه مع إمكان الجمع يحصل المقتضي لنجاسة الإناءين فيثبت الحكم، و مع امتناع الجمع تكون كل واحدة من الشهادتين منافية للأخرى،


التالي الأصلية 523داخلي 523/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...