الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 80 / داخلي 80 من 528
»»
[صفحة 80]
بين الصفا و المروة و قصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج و اصنع كما يصنع الناس».
و من ذلك- ما ورد في النكاح في العدة. و منه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في سابق هذه المقدمة (1) و بمضمونها روايات عديدة (2).
و من ذلك-
ما ورد في الحدود كموثقة عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3): «في رجل شرب الخمر على عهد ابي بكر و عمر. و اعتذر بجهله بالتحريم، فسألا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر (عليه السلام) بان يدار به على مجالس المهاجرين و الأنصار، و قال: من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه. ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله».
و بمضمون ذلك في الحدود روايات عديدة.
و من ذلك- ما ورد في الصلاة في السفر تماما كصحيحة زرارة و محمد بن مسلم (4) و هذا من جملة ما استثناه من قال بعدم معذورية الجاهل، و ما ورد في من أقام عشرة أيام و صلى قصرا جاهلا كصحيحة منصور بن حازم (5) و كذا ما ورد في من جهر في موضع الإخفات و أخفت في موضع الجهر (6) و هذا أيضا أحد ما استثنوه.
(1) في صحيفة 73 سطر 11.
(2) رواها في الوسائل في باب- 17- من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها من كتاب النكاح.
(3) المروية في الوسائل في باب- 10- من أبواب حد المسكر من كتاب الحدود و التعزيرات.
(4) المروية في الوسائل في باب- 17- من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة.
(5) المروية في باب- 17- من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة.
(6) رواه في الوسائل في باب- 26- من أبواب القراءة في الصلاة من كتاب الصلاة.