الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · الصفحة الأصلية 87 / داخلي 87 من 528

[صفحة 87]

الى الجهل بالمعنى الآخر الموجب للفحص و السؤال و العلم و التفقه، و استحقاق العقوبة على ترك ذلك، و بطلان العمل مع الإخلال بما هنالك، كما يدل عليه


قوله (عليه السلام): «إذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم» (1).


و ربما يستأنس لذلك ايضا


بقول الصادق (عليه السلام) في آخر حديث عبد الصمد بن بشير (2):


«و اصنع كما يصنع الناس».


و في هذا المقام مباحث شريفة و فوائد لطيفة قد وشحنا بها هذه المسألة في كتاب الدرر النجفية مع بسط في أصل المسألة تشتاقه الطباع و تلذه الأسماع.


المقدمة السادسة في التعارض و الترجيح بين الأدلة الشرعية


و البحث هنا يقع في موارد:


(أحدها)- تعارض الآيتين من الكتاب العزيز، و الواجب- أولا- الفحص و التفتيش من الاخبار في نسخ إحداهما للأخرى و عدمه، فان علم فذاك، و إلا فإن علم التأريخ فالمتأخر ناسخ للسابق، و إلا فإن اشتملت إحداهما على إطلاق أو عموم بحيث يمكن التقييد أو التخصيص حكم به ايضا، و إلا فالواجب التوقف و الاحتياط ان أمكن. و إلا فاختيار إحداهما من باب التسليم.


و (ثانيها)- تعارض الآية و الرواية. و الذي ذكره بعض أصحابنا انه ان كانت إحداهما مطلقة أو عامة، وجب تقييدها بالأخرى، و إلا فالاحتياط ان لم يمكن الجمع بينهما بحيث يحصل الظن القوي بالمراد و لو بحسب القرائن الخارجة. و نقل


(1) في حسنة بريد الكناسي المتقدمة في صحيفة 82 سطر 12.

(2) المتقدم في صحيفة 79 سطر 7.

التالي الأصلية 87داخلي 87/528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...