الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 134 / داخلي 134 من 418
»»
[صفحة 134]
و مسح الرأس و القدمين، فلقيامه بين يدي اللّٰه. الحديث».
و روايات الفقيه و ان ضعف سندها لإرسال أو غيره فهي متلقاة عندهم بالقبول كما صرح به جملة من الفحول.
و منها-
ما رواه في كتاب العيون (1) و العلل من علل الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: «إنما أمر بالوضوء و بدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار. الحديث».
و لا يخفى ما فيهما من ظهور الدلالة على الوجوب الغيري و منها-
ما رواه في الكافي (2) في باب ان الأرض للإمام (عليه السلام) عن ابي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «ان الامام- يا أبا محمد- لا يبيت ليلة و للّٰه في عنقه حق يسأله عنه».
مع
ما رواه الصدوق في الفقيه (3) عن الصادق (عليه السلام):
«أنا أنام على ذلك- يعني حدث الجنابة- حتى أصبح، و ذلك اني أريد أن أعود».
و منها-
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) «في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه؟ قال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء، و ان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء».
و منها-
ما رواه الكليني (5) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث طويل قال: «ان اللّٰه فرض على اليدين ان لا يبطش بهما إلى ما حرم اللّٰه و ان يبطش بهما إلى ما أمر اللّٰه عز و جل، و فرض عليهما من الصدقة، و صلة الرحم، و الجهاد في سبيل اللّٰه و الطهور للصلوات. الحديث».
(1) ص 252، و في العلل ص 96. و في الوسائل في الباب- 1- من أبواب الوضوء.
(2) في الصحيفة 408 من الجزء الأول من الأصول.
(3) ج 1 ص 47 و في الوسائل في الباب- 25- من أبواب الجنابة.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 23- من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(5) في الصحيفة 33 من الجزء الثاني من الأصول، و في الوسائل في الباب- 14- من أبواب الجنابة و في الباب- 2- من أبواب جهاد النفس.