الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 139 / داخلي 139 من 418
»»
[صفحة 139]
كقوله (عليه السلام) (1): «من تعمم و لم يتحنك فاصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».
و في أخرى (2) «من اعتم و لم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».
و في موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) «من خرج في سفر و لم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».
فان المتبادر من ذلك هو استحباب التحنك لأجل الأمرين المذكورين.
و (منها)-
الجنب إذا أراد ان يغسل ميتا و لما يغتسل
. و (منها)-
غاسل الميت إذا أراد ان يأتي أهله قبل الغسل.
و يدل عليهما
حسنة شهاب بن عبد ربه (4) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجنب يغسل الميت، أو من غسل ميتا، أ يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب، و ان غسل ميتا ثم إني أهله توضأ ثم أتى اهله و يجزيه غسل واحد لهما».
و (منها)-
المجامع إذا أراد الجماع مرة أخرى و لما يغتسل
، و هذا الموضع غير مذكور في كتب الأصحاب.
و يدل عليه رواية الوشاء،
رواها الإربلي في كتاب كشف الغمة (5) من كتاب
(1) في حسنة ابن أبي عمير المروية في الوسائل في الباب- 26- من أبواب لباس المصلى.
(2) و هي رواية عيسى بن حمزة المروية في الوسائل في الباب- 26- من أبواب لباس المصلي.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 26- من أبواب لباس المصلي.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 43- من أبواب الجنابة، و في الباب- 34- من أبواب غسل الميت.
(5) في الصحيفة 269، و في الوسائل في الباب- 13- من أبواب الوضوء.