الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 292 / داخلي 292 من 418
»»
[صفحة 292]
فالأظهر جعلها غاية للممسوح، و يؤيد ذلك أيضا قرينة السياق، فإنها في المرفقين غاية للمغسول اتفاقا.
و اما الاستناد إلى بعض اخبار الوضوء البياني في الوجوب فمحل اشكال، لعدم الصراحة في ذلك، لاشتمال بعضها على مسح الرجلين و بعض على ظهر القدمين الصادق عرفا بمسح البعض، كاشتمالها على مسح الرأس في بعض و المقدم في آخر مع الاتفاق على عدم الاستيعاب فيه، فكذا فيهما.
و مما يدل على هذا القول أيضا الأخبار الدالة على عدم استبطان الشراكين حال المسح كما
في حسنة الأخوين عن الباقر (عليه السلام) (1) حيث قال (عليه السلام):
«. و لا يدخل أصابعه تحت الشراك.».
و حسنة زرارة عنه (عليه السلام) (2): «ان عليا (عليه السلام) مسح على النعلين و لم يستبطن الشراكين».
و ضعيفته أيضا (3): «ان عليا (عليه السلام) توضأ ثم مسح على نعليه و لم يدخل يده تحت الشراك».
و رواية جعفر بن سليمان (4) قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه، أ يجزيه ذلك؟ قال: نعم».
و يؤيده أيضا
قوله (عليه السلام) في صحيحة الأخوين (5): «قال اللّٰه تعالى:
(1) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 24 و 38- من أبواب الوضوء.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 23- من أبواب الوضوء.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 23- من أبواب الوضوء. و سند الرواية في الكافي ج 1 ص 10 و الوافي ج 4 ص 44 عنه هكذا: عن جعفر بن سليمان عن عمه قال. إلخ، و في التهذيب عن الكافي ج 1 ص 18 و الوسائل و جامع الرواة ج 1 ص 152 عنه أيضا هكذا:
عن جعفر بن سليمان عمه قال. إلخ.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.