الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 309 / داخلي 309 من 418

[صفحة 309]

في الماء و لكن أخرجها من الماء- كما ذكره ابن إدريس- و عليها ماء كثير و البلة التي على اليد قليلة جدا، فإنها تضمحل في جانب ذلك الماء و يحكم عرفا بل شرعا بزوالها بملاقاة ذلك الماء لاضمحلالها في جنبه، و من الظاهر ان بناء قاعدة التطهير من نحو البول باستنجاء أو غيره على غلبة المطهر انما هو من حيث ان النجاسة تزول و تضمحل في جنبه، و لو كانت باقية لما حصل التطهير، فكذا ما نحن فيه، و حينئذ فمتى كانت الرطوبة التي على ظهر الرجل مما تغلب على البلة و تضمحل البلة في جنبها فإنه يحصل المسح بالماء الجديد.


و بالجملة فالمسألة عندي محل توقف لعدم النص، و ما ادعوه من الدخول تحت العمومات ليس بمطرد في جميع ما ذكروه، فالواجب عندي هو الوقوف على جادة الاحتياط، و ان يراعى عدم غلبة الماء الذي على ظاهر العضو الممسوح على البلة الباقية و الاحتياط- بتجفيف الرجل و نفض اليدين من البلة المستلزمة للجريان- مما ينبغي المحافظة عليه.


(السادس) [عدم جواز المسح في الرأس و الرجلين على الحائل]


- لا يجوز المسح في كل من الرأس و الرجلين على حائل اختيارا إجماعا منا فتوى و رواية، و من الحائل الشعر في الرجل على المعروف من مذهب الأصحاب فمن الأخبار الواردة بذلك


صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) «انه سئل عن المسح على الخفين و على العمامة. فقال: لا تمسح عليهما».


و مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) «في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء».


و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها».


إلى غير ذلك من الأخبار.


(1) المروية في الوسائل في الباب- 38- من أبواب الوضوء.

(2) المروية في الوسائل في الباب- 37- من أبواب الوضوء.

(3) المروية في الوسائل في الباب- 37- من أبواب الوضوء.

التالي الأصلية 309داخلي 309/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...