الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 324 / داخلي 324 من 418
»»
[صفحة 324]
الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه و اثنتان للذراعين.».
و قوله (عليه السلام) في حديث ميسرة (1): «الوضوء واحدة واحدة.».
و قول الصادق (عليه السلام) في جواب يونس بن عمار (2) حيث سأله عن الوضوء للصلاة فقال: «مرة مرة».
و قول الباقر (عليه السلام) للأخوين في صحيحتهما عنه (3) بعد ان حكى لهما وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و بعد أن قالا له: أصلحك اللّٰه فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه و غرفة للذراع؟ فقال: «نعم إذا بالغت فيها، و الثنتان تأتيان على ذلك كله».
و قول الصادق (عليه السلام) في موثقة عبد الكريم (4): «ما كان وضوء علي (عليه السلام) الا مرة مرة».
و قوله (عليه السلام) فيما رواه في الفقيه (5) مرسلا مضمرا «من توضأ مرتين لم يؤجر».
و قول الصادق (عليه السلام) فيما أرسله عنه في الفقيه (6): «و اللّٰه ما كان وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إلا مرة مرة، و توضأ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به».
و قوله: «و توضأ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) الى آخره».
يحتمل أن يكون من مقول قول الصادق (عليه السلام) و ان يكون من كلام صاحب الفقيه، فيكون خبرا مقطوعا، و هو الظاهر الذي فهمه جملة من الأصحاب.
و اما ما يعارضها ظاهرا من الأخبار فمنه-
قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة
(1) المروي في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.
(2) المروي في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.
(4) المروي في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.
(5) ج 1 ص 26 و في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء، و الحديث في الفقيه و الوسائل مروي عن الصادق (ع) كما تقدم منه ص 321.
(6) ج 1 ص 25 و في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.