الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 380 / داخلي 380 من 418
»»
[صفحة 380]
إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل».
و حسنة الوشاء (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أ يجزيه ان يمسح على طلي الدواء؟ قال: نعم يجزيه ان يمسح عليه».
و رواية جعفر بن إبراهيم الجعفري عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال:
«ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ذكر له ان رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات. فقال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): قتلوه قتلهم اللّٰه. الحديث».
و صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) «في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل و يتيمم».
و حسنة محمد بن مسكين و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «قيل له:
ان فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه، ألا سألوا ألا يمموه، ان شفاء العي السؤال».
و قال في الكافي (5) عقيب نقل هذه الرواية: «و روى ذلك ذلك في الكسير و المبطون يتيمم و لا يغتسل».
و حسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات. فقال: قتلوه، ألا سألوا فإن دواء العي السؤال».
و صحيحة محمد بن مسلم (7) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب. قال: لا بأس بان لا يغتسل، يتيمم».
و رواه في الفقيه
(1) المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب الوضوء.
(2) المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
(3) المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
(4) المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
(5) ج 1 ص 20 و في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
(6) المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
(7) المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.