الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 409 / داخلي 409 من 418
»»
[صفحة 409]
و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به، فإنه يورث البرص».
و ما رواه الصدوق (رضي اللّٰه عنه) في كتاب العلل (1) بسنده إلى ابن عباس قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): خمس تورث البرص. و عد منها التوضؤ و الاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس».
و موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «دخل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) على عائشة و قد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال يا حميراء ما هذا؟ قالت: اغسل رأسي و جسدي. قال: لا تعودي فإنه يورث البرص».
و حمل النهي على الكراهة
لمرسلة محمد بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس».
و ربما علل الحمل على الكراهة بضعف سند الروايات المذكورة كما هو طريقة جملة من المتأخرين و متأخريهم. و فيه ما تقدم في مقدمات الكتاب من ان ضعف السند ليس من جملة قرائن المجاز الصارفة عن الحمل على الحقيقة، و لو علل بذكر وجه الحكمة في الخبر لكان أقرب.
تنبيهات:
(الأول)
- ظاهر الخبر الأول و الثاني ثبوت الكراهة، سواء كان في آنية أو غيرها من حوض و ساقية، و سواء كانت الآنية منطبعة أم لا، و سواء قصد إلى تسخينه أو تسخن من قبل نفسه، و سواء كانت البلاد حارة أو معتدلة، و بهذا الإطلاق حكم جملة من الأصحاب، الا ان ظاهرهم نفى الكراهة في غير الآنية، بل نقل عن العلامة في النهاية و التذكرة الإجماع عليه، و ظاهر العلامة في النهاية اشتراط كونه في الأواني المنطبعة غير الذهب و الفضة، قال: «لان الشمس إذا أثرت فيها استخرجت
(1) رواه في الخصال ج 1 ص 128.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المضاف.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المضاف.