الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 54 / داخلي 54 من 418
»»
[صفحة 54]
الفقيه نقلا عن الأمير (صلوات اللّٰه عليه) (1).
و (منها)-
التسمية عند التكشف للبول
، لما رواه في الفقيه (2) مرسلا عن الباقر (عليه السلام) و في ثواب الأعمال (3) مسندا عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل: بسم اللّٰه، فان الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ».
و (منها)-
ان لا يقطع في الاستجمار [إلا على وتر]
بالأحجار و شبهها و ان نقي المحل إلا على وتر،
لقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) في رواية عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي المتقدمة: «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» (4).
قال في المعتبر: «و الرواية من المشاهير» انتهى.
و (منها)-
الاستبراء
على المشهور، خلافا لظاهر الشيخ في الاستبصار، مستندا إلى
صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) «في الرجل يبول؟ قال ينتره ثلاثا، ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي».
و حسنة محمد بن مسلم (6) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال و لم يكن معه ماء؟ قال:
يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنه من الحبائل».
و أجيب بمنع الدلالة على الوجوب، لعدم ظهور الجملة الخبرية فيه.
(1) في الصحيفة 52.
(2) ج 1 ص 18 و في الوسائل في الباب- 5- من أبواب أحكام الخلوة.
(3) في الصحيفة 9.
(4) رواه صاحب الوسائل في الباب- 9- من أبواب أحكام الخلوة.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 13- من أبواب نواقض الوضوء.
(6) المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب أحكام الخلوة.