الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 69 / داخلي 69 من 418

[صفحة 69]

الأربعة من الأخبار- لم أقف عليهما، و كان أصحابنا- لما اشتهر بينهم من التساهل في أدلة السنن- يعتمدون على أمثال ذلك. و هو تساهل خارج عن السنن.


المورد الرابع في المكروهات


و (منها)


[المواضع التي يكره التخلي فيها]


- التخلي في أحد هذه الأماكن: شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و الطرق النافذة، و مواضع اللعن، و منازل النزال، و أفنية المساجد.


ففي صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) المروي في الكافي (1) قال: «قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): أين يتوضأ الغرباء؟ قال:


تتقي شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن.


فقيل له: و اين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور».


و في مرفوعة علي المتقدمة (2)- في مسألة الاستقبال و الاستدبار بالتخلي- الأمر باجتناب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال.


و في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (3): «قال نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها».


و في رواية الكرخي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ثلاثة ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال،


(1) ج 1 ص 6 و في الوسائل في الباب- 15- من أبواب أحكام الخلوة.

(2) في الصحيفة 39.

(3) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب أحكام الخلوة.

(4) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب أحكام الخلوة.

التالي الأصلية 69داخلي 69/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...