الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 69 / داخلي 69 من 418
»»
[صفحة 69]
الأربعة من الأخبار- لم أقف عليهما، و كان أصحابنا- لما اشتهر بينهم من التساهل في أدلة السنن- يعتمدون على أمثال ذلك. و هو تساهل خارج عن السنن.
المورد الرابع في المكروهات
و (منها)
[المواضع التي يكره التخلي فيها]
- التخلي في أحد هذه الأماكن: شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و الطرق النافذة، و مواضع اللعن، و منازل النزال، و أفنية المساجد.
ففي صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) المروي في الكافي (1) قال: «قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): أين يتوضأ الغرباء؟ قال:
تتقي شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن.
فقيل له: و اين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور».
و في مرفوعة علي المتقدمة (2)- في مسألة الاستقبال و الاستدبار بالتخلي- الأمر باجتناب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال.
و في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (3): «قال نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها».
و في رواية الكرخي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ثلاثة ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال،
(1) ج 1 ص 6 و في الوسائل في الباب- 15- من أبواب أحكام الخلوة.
(2) في الصحيفة 39.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب أحكام الخلوة.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب أحكام الخلوة.