الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 73 / داخلي 73 من 418
»»
[صفحة 73]
و من ذلك ما رواه في الفقيه (1) مرسلا
و في كتاب العلل (2) مسندا عن الباقر (عليه السلام) قال: «ان للّٰه عز و جل ملائكة و كلهم بنبات الأرض من الشجر و النخل، فليس من شجرة و لا نخلة إلا و معها من اللّٰه عز و جل ملك يحفظها و ما كان منها. و لو لا ان معها من يمنعها لأكلتها السباع و هو أم الأرض إذا كان فيها ثمرتها، قال: و إنما نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها. قال: و لذلك يكون الشجر و النخل أنسا إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة تحضره».
و (رابعا)- و هو الحق- عدم بناء الأحكام على مثل هذه القواعد المختلة النظام المنحلة الزمام، كما تقدمت الإشارة إليه في المقدمة التاسعة (3).
و (منها)-
استقبال جرم الشمس و القمر
، لرواية الكاهلي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) لا يبولن أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به».
و رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (5) قال: «نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول».
و ما رواه في الفقيه في باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) (6) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) و فيه انه «نهى ان يبول الرجل و فرجه باد للشمس أو القمر».
(1) ج 1 ص 21، و في الوسائل من قوله: إنما نهى. إلخ في الباب- 15- من أبواب أحكام الخلوة.
(2) في الصحيفة 102.
(3) في الصحيفة 124 من الجزء الأول.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 25- من أبواب أحكام الخلوة.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 25- من أبواب أحكام الخلوة.
(6) في أول الجزء الرابع، و في الوسائل في الباب- 25- من أبواب أحكام الخلوة.