الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 77 / داخلي 77 من 418

[صفحة 77]

و (منها)-


الكلام


- على المشهور- إلا ما استثنى مما سيأتي تفصيله. و قال في الفقيه (1): «لا يجوز الكلام على الخلاء، لنهي النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) عن ذلك» و يدل على النهي عن ذلك


رواية صفوان عن الرضا (عليه السلام) (2) قال:


«نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ».


و روى الصدوق في الفقيه (3) مرسلا


و في العلل مسندا عن أبي بصير قال:


«قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا تتكلم على الخلاء، فان من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة».


و استثني من ذلك ذكر اللّٰه تعالى و تحميده و قراءة آية الكرسي و حكاية الأذان.


و يدل على الأول


صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال:


«مكتوب في التوراة التي لم تغير ان موسى (عليه السلام) سأل ربه فقال: الهي انه يأتي علي مجالس أعزك و أجلك أن أذكرك فيها. فقال: يا موسى ان ذكري حسن على كل حال».


و بمضمونها أخبار أخر أيضا.


و على الثاني


ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد (5) عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم و هو على الخلاء فليحمد اللّٰه في نفسه».


(1) ج 1 ص 21.

(2) المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب أحكام الخلوة.

(3) ج 1 ص 21 و في العلل ص 104 و في الوسائل في الباب- 6- من أبواب أحكام الخلوة.

(4) المروية في الوسائل في الباب- 7- من أبواب أحكام الخلوة و في الباب- 1- من أبواب الذكر.

(5) في الصحيفة 36 و في الوسائل في الباب- 7- من أبواب أحكام الخلوة.

التالي الأصلية 77داخلي 77/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...