الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 7 / داخلي 7 من 418

[صفحة 7]

[وجوب الاستنجاء من البول بالماء]


و (منها)- الاستنجاء من البول بالماء خاصة إجماعا فتوى و رواية، فلا يجزي المسح بحائط أو تراب أو يد أو غير ذلك و لو حال الاضطرار، بل غايته منع التعدي للملاقي كما دلت عليه


موثقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) (1) «في الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ فقال: كل شيء يابس ذكي».


و يدل على أصل الحكم


قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة (2):


«و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) اما البول فإنه لا بد من غسله».


و قوله (عليه السلام) أيضا في رواية بريد بن معاوية (3): «و لا يجزى من البول إلا الماء».


و يدل عليه أيضا الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلى قبل غسل ذكره من غير استفصال.


و منها-


صحيحة عمرو بن أبي نصر (4) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أبول و أتوضأ و انسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت؟ قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك».


و صحيحة ابن أذينة (5) قال: «ذكر أبو مريم الأنصاري: ان الحكم ابن عتيبة (6) بال يوما و لم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام)


(1) المروية في الوسائل في الباب- 31- من أبواب أحكام الخلوة.

(2) المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب أحكام الخلوة.

(3) المروية في الوسائل في الباب- 9 و 30- من أبواب أحكام الخلوة.

(4) المروية في الوسائل في الباب- 18- من أبواب نواقض الوضوء.

(5) المروية في الوسائل في الباب- 18- من أبواب نواقض الوضوء.

(6) قال في الوافي ج 4 ص 25: «بيان- ابن عتيبة بالمثناة من فوق بعد المهملة ثم المثناة من تحت ثم الموحدة. إلخ» و في بعض حواشي التهذيب ص 14 هكذا: «في نسخة التهذيب و الاستبصار عيينة باليائين أولا قبل النون. و في كتب الرجال بالتاء قبل الياء و الباء بعدها».

التالي الأصلية 7داخلي 7/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...