الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 84 / داخلي 84 من 418

[صفحة 84]

و مثله رواه في الخصال (1) في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي (عليه السلام)


و (منها)-


مس الذكر باليمين وقت البول


، رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه (2) مرسلا قال: «و قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه».


و (منها)-


البول قائما


، لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (3) و غيرها أيضا، و في بعضها (4) انه من الجفاء.


و (منها)-


البول مطمحا به


، لرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «نهى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء».


و مثلها رواية مسمع عنه (عليه السلام) (6).


و لا ينافي ذلك ما تقدم في استحباب ارتياد مكان للبول كان يكون على مكان مرتفع من الأرض، إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح.


و (منها)-


البول في الماء جاريا و راكدا


، و ان كان الأول أخف كراهة.


و ظاهر المفيد في المقنعة التحريم. و نقل عن ظاهر علي بن بابويه نفيها في الأول.


و من الاخبار الواردة في ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (7)


و صحيحة الفضيل (8) «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره ان يبول في الماء الراكد».


(1) في الصحيفة 60 في الوسائل في الباب- 16- من أبواب أحكام الخلوة.

(2) ج 1 ص 19 و في الوسائل في الباب- 12- من أبواب أحكام الخلوة.

(3) في الصحيفة 83.

(4) و هو مرسل الفقيه ج 1 ص 19 و في الوسائل في الباب- 33- من أبواب أحكام الخلوة.

(5) المروية في الوسائل في الباب- 33- من أبواب أحكام الخلوة.

(6) المروية في الوسائل في الباب- 33- من أبواب أحكام الخلوة.

(7) في الصحيفة 83.

(8) المروية في الوسائل في الباب- 5- من أبواب الماء المطلق.

التالي الأصلية 84داخلي 84/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...