الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 113 / داخلي 113 من 418
»»
[صفحة 113]
إحليله فعليه ان يعيد الوضوء، و ان كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة، و ان فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة».
و بمضمون هذه الرواية عبر في الفقيه (1) فقال: «و إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء، و ان كان في الصلاة قطع الصلاة و توضأ و أعاد الصلاة، و ان فتح إحليله أعاد الوضوء و الصلاة» انتهى.
و على الثالث
برواية سماعة (2) قال: «سألته عما ينقض الوضوء. قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، و القرقرة في البطن إلا شيء تصبر عليه، و الضحك في الصلاة، و القيء».
و اما الرابع فلم نقف له على دليل، و العلامة في المختلف مع تكلفه نقل الأدلة لما ينقله فيه من الأقوال نقله و لم يذكر له دليلا، و يمكن استناده فيه إلى إطلاق بعض الأخبار الدالة على نقض ما يخرج من السبيلين.
و اما الخامس فنقل في المختلف عنه الاستدلال بأنه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك في الطهارة. فلا يجوز له الدخول في الصلاة، لأن المأمور به الدخول بطهارة يقينية.
و الجواب عن ذلك (أولا)- بالمعارضة بالأخبار (3) الدالة على حصر الأسباب الموجبة فيما قدمناه مما أسلفنا ذكره و أوسعنا نشره.
و (ثانيا)- اما عن الأول فبالمعارضة
بصحيحة الحلبي (4) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس».
(1) ج 1 ص 39.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب نواقض الوضوء.
(3) المتقدمة في الصحيفة 87.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب نواقض الوضوء.