الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 147 من 418
»»
[صفحة 147]
كتاب الخصال الدالة على ان «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات».
قال: و «المتبادر من اخبار كونه بدعة إذا وقع بلا فاصلة. ثم قال: و لعل الاحتياط في الترك» انتهى.
و نفى بعض البعد عن استحباب تجديد الغسل لمرسلة سعدان المتقدمة (1).
(الثانية)
- قد انتشر الخلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في استباحة الصلاة بالوضوء لأحد الغايات المذكورة، و سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى تفصيل الكلام في المسألة في مبحث النية.
المطلب الثالث في الكيفية
، و هي تشتمل على المندوب و الواجب، فبسط القول في هذا المطلب يقتضي جعله في فصلين:
الفصل الأول في المندوب
، و هو أمور:
(منها)-
وضع الإناء الذي يتوضأ منه على اليمين
، ذكره الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) و لم نقف له على مستند في أخبارنا. و بذلك أيضا صرح جمع من أصحابنا و استدل على ذلك ببعض الأمور الاعتبارية، و الروايات العامية (2) و فيه ما لا يخفى و لا سيما
و قد ورد في بعض صحاح زرارة الواردة في حكاية الوضوء البياني (3) قال:
«فدعى بقعب فيه شيء من ماء ثم وضعه بين يديه.».
هذا إذا كان الإناء واسع الرأس، اما إذا كان ضيق الرأس يحتاج إلى الصب
(1) في الصحيفة 141.
(2)
في صحيح البخاري (باب التيمن في الوضوء) عن عائشة «كان النبي (ص) يعجبه التيمن في تنعله و ترجله و طهوره و في شأنه كله».
(3) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.