الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 154 / داخلي 154 من 418

[صفحة 154]

و (منها)-


الاغتراف باليمين لجميع الأعضاء المغسولة


. و هو بالنسبة إلى ما عدا غسلها نفسها متجه و متفقة عليه الاخبار.


أما بالنسبة إليها نفسها فهل يغترف لها باليسرى و يغسلها بها، أو يغترف بها ثم يديره في اليسرى و يغسل؟


المشهور الثاني و عليه تدل صحيحة محمد بن مسلم أو ضعيفته، بناء على تضمن سندها


رواية العبيدي عن يونس عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في حكاية الوضوء البياني، حيث قال فيها: «. ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن.».


و مثلها


موثقة الأخوين بعثمان بن عيسى (2) على رواية التهذيب. حيث قال فيها:


«. ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى.» و اما الكافي ففيه «اليسرى».


بدل «اليمنى» أخيرا.


و على الأول تدل صحاح الأخبار


كصحيحة زرارة (3) حيث قال فيها: «. ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فاسد لها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها.».


و مثلها صحيحته الأخرى (4) و حسنة بكير (5) و صحيحتاهما (6) و منه يظهر قوة القول الأول.


و قضية الجمع جواز الأمرين دون أفضلية الاغتراف باليمين لغسلها، و بذلك يظهر لك ما في كلام ثاني الشهيدين في الروض، حيث قال- بعد ان صرح باستحباب الاغتراف باليمين مطلقا-:


«و في حديث عن الباقر (عليه السلام) انه أخذ باليسرى فعسل اليمنى. و هو لبيان الجواز».


انتهى.


و (منها)-


السواك


، و الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) في استحبابه مطلقا و خصوصا للوضوء و الصلاة، لاستفاضة الأخبار بذلك.


(1) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

(2) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

(3) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

(4) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

(5) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

(6) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

التالي الأصلية 154داخلي 154/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...