الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 266 / داخلي 266 من 418
»»
[صفحة 266]
و قوله (عليه السلام) في صحيحة الأخوين (1): «. و إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك.».
و في صحيحة أخرى لهما أيضا (2) «. فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من رجليه.».
و يدل على الثاني
صحيحة حماد عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) (3) «في الرجل يتوضأ و عليه العمامة؟ قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه. فيمسح على مقدم رأسه».
و رواية الحسين بن عبد اللّٰه (4) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه- و عليه عمامة- بإصبعه، أ يجزيه ذلك؟ فقال: نعم».
و يدل على القول الثالث
صحيحة زرارة (5) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها».
فان لفظ الاجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.
و ما رواه الكشي في رجاله عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس (6) قال: «قلت لحريز يوما: يا أبا عبد اللّٰه كم يجزيك ان تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ قال: بقدر ثلاث أصابع، و أومأ بالسبابة و الوسطى و الثالثة، و كان يونس يذكر عنه فقها كثيرا».
و ظاهره ان حريز كان يرى المسح بقدر ثلاث.
و رواية معمر بن عمر عن أبي جعفر (عليه السلام) (7) قال: «يجزئ من المسح
(1) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 23- من أبواب الوضوء.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 22- من أبواب الوضوء.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 22- من أبواب الوضوء.
(5) المروية في الوسائل في الباب- 24- من أبواب الوضوء.
(6) في الصحيفة 244 و في مستدرك الوسائل في الباب- 22- من أبواب الوضوء.
(7) المروية في الوسائل في الباب- 24- من أبواب الوضوء.