الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 30 / داخلي 30 من 418

[صفحة 30]

أقول: و الموجود في النصوص من ذلك- الأحجار كما في جملة من الأخبار:


(منها)-


صحيحة زرارة (1) «و يجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار.».


و الكرسف و هو القطن، كما في


صحيحة زرارة (2) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان الحسين (عليه السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغسل».


و المدر و الخرق و الخزف كما في


صحيحة زرارة المضمرة (3) قال: «كان يستنجى من الغائط بالمدر و الخرق و الخزف».


و ربما وجد في بعض نسخ التهذيب بعد المدر «الخزف» بالزاي و الفاء خاصة.


و يدل على التعميم- كما هو القول المشهور-


حسنة ابن المغيرة (4) حيث سأله هل للاستنجاء حد؟ فأجاب (عليه السلام): «لا حتى ينقى ما ثمة».


وجه الدلالة انه (عليه السلام) نفى الحد و ناط ذلك بالنقاء، و اشتراط الإزالة بشيء خاص نوع من التحديد زائد على الإنقاء المطلق المتحقق بأي مزيل كان إلا ما قام الدليل على استثنائه.


و موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة (5) المتضمنة لاذهاب الغائط، فإن ظاهرها الاكتفاء بزوال العين بأي مزيل إلا ما استثنى.


و يعضد ذلك الإجماع المدعى في المقام. و للمناقشة في الجميع مجال.


و ظاهر شيخنا صاحب كتاب رياض المسائل و حياض الدلائل التوقف في الحكم


(1) المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب أحكام الخلوة.

(2) المروية في الوسائل في الباب- 35- من أبواب أحكام الخلوة.

(3) المروية في الوسائل في الباب- 26 و 35- من أبواب أحكام الخلوة.

(4) المروية في الوسائل في الباب- 13 و 35- من أبواب أحكام الخلوة، و في الباب- 25- من أبواب النجاسات.

(5) في الصحيفة 28.

التالي الأصلية 30داخلي 30/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...