الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 318 / داخلي 318 من 418

[صفحة 318]

ذوي الأعذار، الأظهر و الأشهر فيها عدم الإعادة. و تعليل وجوب الإعادة في الوقت دون الخارج- بأن إطلاق الإذن في التقية لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة- فيه انه ان كان ما فعله إظهارا للموافقة هو فرضه في تلك الحال شرعا فقد مضى بعد فعله على الصحة فاعادته مع عدم الدليل لا وجه لها، و إلا فالواجب الإعادة في المقامين وقتا و خارجا و هو لا يقول به.


(الحادي عشر) [التكرار في المسح]


- المشهور بين الأصحاب كراهة التكرار في المسح، و عن ظاهر الخلاف و المبسوط التحريم، و هو ظاهر المقنعة، و عن ابن حمزة انه عده من التروك المحرمة، و عن ابن إدريس انه جعله بدعة، و احتمل في الذكرى ان يكون مرادهم التكرار مع اعتقاد شرعيته.


و يدل على الوحدة في المسح اخبار الوضوء البياني (1)


و مرفوعة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «مسح الرأس واحدة.».


و عدم الدليل على الزائد لأنه حكم شرعي و إثباته يحتاج إلى دليل، و ربما ظهر من الانتصار دعوى الإجماع على ذلك.


لكن نقل شيخنا الشهيد في الذكرى عن ابن الجنيد انه قال في بيان كيفية الوضوء: «و في مسح الرجلين يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن و يجذبها من أصابع رجله إلى الكعب و من الكعب إلى أطراف أصابعه، فمهما اصابه المسح من ذلك أجزأه و ان لم يقع على جميعه، ثم يفعل ذلك بيده اليسرى على رجله اليسرى» انتهى.


و ما ربما يتوهم- من تناول ظواهر أخبار التثنية (3)


كقولهم: «الوضوء مثنى مثنى».


لذلك- مردود بما سيجيء تحقيقه ان شاء اللّٰه تعالى،


و رواية يونس (4) قال:


(1) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

(2) المروية في الوسائل في الباب- 23- من أبواب الوضوء.

(3) المروية في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.

(4) المروية في الوسائل في الباب- 20- من أبواب الوضوء.

التالي الأصلية 318داخلي 318/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...