الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 329 / داخلي 329 من 418
»»
[صفحة 329]
مع اشتماله على جملة المستحبات، فإنه ليس فيه تصريح بشيء من ذلك، بل هو ظاهر الدلالة على العدم، و صحيحتي أبي عبيدة الحذاء (1) و حماد بن عثمان (2) في وصف وضوء الباقر و الصادق (عليهما السلام) سيما مع أردف بعض أخبار الوحدة بالقسم كما تقدم.
(و ثالثا)- انه
قد روى زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال قال:
«الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه، و حكى لنا وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): فغسل وجهه مرة واحدة و ذراعيه مرة واحدة و مسح رأسه بفضل وضوئه و رجليه».
و أنت خبير بأنه مع حمل التثنية في الخبر على ما هو المشهور من استحباب غرفة ثانية و الغسل مرة ثانية ينافي ما حكاه عن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) من المرة الواحدة، فيحصل التدافع بين صدر الخبر و عجزه.
(الثاني)
- ما ذهب اليه الصدوق (طاب ثراه) في الفقيه من حمل المرتين في تلك الأخبار على التجديد تارة و على الغسلتين اخرى كما قدمنا من كلامه، ففي مثل حديث مؤمن الطاق (4) حمل «اثنتين اثنتين» فيه على غسلتين غسلتين و لكن تأوله بالحمل على الإنكار دون الأخبار، مستندا إلى ما عرفته ثمة من أن «الوضوء حد من حدود اللّٰه و انه لا يجوز ان يحد اللّٰه حدا و يتجاوزه رسوله، و أنه تعالى فوض إلى نبيه أمر دينه و لم يفوض اليه تعدي حدوده» و كذا فيما رواه من
قول الصادق (عليه السلام) (5) «من توضأ مرتين لم يؤجر».
حمله على الغسلتين و أوضح نفى الأجر فيه بما تقدم في كلامه، و حمل حديث ابن أبي المقدام (6) على التجديد، و على ذلك أيضا حمل
ما رواه مرسلا (7) من «أن المرتين إسباغ».
قال:
«و الخبر الذي روى «أن من زاد على مرتين لم يؤجر،.
(1) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.
(2) المروي في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.
(3) المروي في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.
(4) المروي في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.
(5) ج 1 ص 26 و في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.
(6) المتقدم في الصحيفة 325.
(7) ج 1 ص 26 و في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.