الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 83 / داخلي 83 من 418
»»
[صفحة 83]
و إلا فيحرم بل يكفر فاعله لو فعله بقصد الإهانة. و هو جيد.
و (منها)-
الاستنجاء باليسار و فيها خاتم فصه من حجر زمزم
، و يدل عليه
رواية علي بن الحسين (1)- و هو ابن عبد ربه على الظاهر و قد صرح به في الكافي- قال: «قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمزم؟ قال: لا بأس به، و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه».
و ربما وجد في بعض نسخ الكافي و التهذيب «زمرد» مكان «زمزم» بل نسبه المحدث الكاشاني في الوافي إلى كثير من النسخ، ثم قال: «و كأنه الصواب، إذ لا تعرف حجارة يؤتى بها من زمزم» انتهى. و قال الشهيد في الذكرى بعد نقل هذه النسخة: «و سمعناه مذاكرة» و قال شيخنا المحقق في كتاب رياض المسائل بعد نقل مضمون كلام الوافي: «و الظاهر ان الصواب ما عليه أكثر نسخ الكتاب و ان النسخة مما أخطأت به الكتاب، لا سيما و قد أورده كذلك في كتبهم أعاظم السلف و أكابر الخلف. و عدم معروفية فصوص تؤخذ من حجر زمزم لا يوجب الخروج عما عليه المعظم» انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
و (منها)-
التخلي على القبور و بينها
، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء، إلى ان قال: فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا ان يشاء اللّٰه. و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات.».
و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (3) قال:
«ثلاثة يتخوف منها الجنون، و عد منها التغوط بين القبور».
(1) المروية في الوسائل في الباب- 36- من أبواب أحكام الخلوة.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 16- من أبواب أحكام الخلوة.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 16- من أبواب أحكام الخلوة.