الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · الصفحة الأصلية 86 / داخلي 86 من 418

[صفحة 86]

بأسانيد ثلاثة عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن الحسين بن علي (عليهم السلام) و لا تنافي، لإمكان اتفاق ذلك لكل منهما (عليهما السلام) و التقريب ان تأخيرهما (عليهما السلام) أكل اللقمة إلى بعد الخروج- مع علمهما بأنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة و عتقهما المملوك لذلك- اشعار بمرجوحية الأكل في الموضع المذكور. و الحق الأصحاب الشرب. و لم أقف له على دليل.


و (منها)-


مباشرة الحرة ذلك من زوجها


، لموثقة يونس بن يعقوب (1) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: و لم من سقم؟ قلت: لا. قال: ما أحب للحرة ان تفعل، فأما الأمة فلا يضره».


الفصل الثاني في الأسباب


و هي البول و الغائط و الريح و النوم الغالب على الحاستين و بعض أقسام الاستحاضة، و تحقيق الكلام فيها يقتضي بسطه في أبحاث.


(الأول) [انتقاض الوضوء بالبول و الغائط و الريح]


- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في سببية الثلاثة الأول مع الخروج من الموضع الطبيعي و ان لم يحصل الاعتياد، بل الخروج أول مرة يكون موجبا للوضوء و ان تخلف أثره لفقد شرط كالصغر، و كذا لو اتفق المخرج من غير الموضع المعتاد خلقة كما ادعى عليه في المنتهى الإجماع، و كذا لو انسد الطبيعي و انفتح غيره كما ذكره في المنتهى مدعيا عليه الإجماع أيضا، و ظاهرهم ان في الجميع لا يشترط الاعتياد. اما لو لم ينسد الطبيعي و انفتح غيره فأقوال:


أحدها- المشهور و هو عدم النقض إلا مع الاعتياد.


و ثانيها- ما نقل عن الشيخ في المبسوط و الخلاف من النقض بما يخرج من تحت المعدة دون ما فوقها.


(1) المروية في الوسائل في الباب- 38- من أبواب أحكام الخلوة.

التالي الأصلية 86داخلي 86/418 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...