الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 189 / داخلي 189 من 479

[صفحة 189]

في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام. الحديث».


و موثقته الأخرى (1) قال: «في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعل المستحاضة.».


و المناقشة في ذلك- بأنه لا يصدق أول حيضها كما في الاولى و أول ما تحيض كما في الثانية إلا بعد ثلاثة أيام، إذ بذلك يعلم كونه حيضا كما ذكره في الذخيرة- مردودة بأن باب المجاز واسع و إطلاق الحيض على أول الدم انما هو باعتبار ما يؤول اليه، و الرواية الثانية ظاهرة فيما ذكرناه تمام الظهور، فان قوله فيها:


«انها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعل المستحاضة»


ظاهر في كون مبدإ العشرة التي تركت الصلاة فيها هو أول الدم كما لا يخفى.


و يؤيد هذه الاخبار ايضا إطلاق جملة من الروايات


كصحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «اي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة.».


و موثقة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (3) و قد سأله عن المرأة التي ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: «تفطر.».


و موثقة ثانية له ايضا عن الباقر (عليه السلام) (4) «في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، الى ان قال و في المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أ تفطر أم تصوم؟ قال تفطر انما فطرها من الدم».


و رواية أبي الورد (5) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال تقوم من مسجدها و لا


(1) المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الحيض.

(2) المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب الحيض.

(3) المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب الحيض.

(4) المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب الحيض.

(5) المروية في الوسائل في الباب 48 من أبواب الحيض.

التالي الأصلية 189داخلي 189/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...