الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 257 / داخلي 257 من 479

[صفحة 257]

و لكن لا يضعان في المسجد شيئا».


و


صحيحة زرارة و ابن مسلم المتقدم نقلها من العلل حيث قال فيها: «و يأخذ ان من المسجد و لا يضعان فيه. قال زرارة فقلت له فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه و يقدران على وضع ما بيدهما في غيره. الحديث».


و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: «سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد و لا تضع فيه؟ فقال: لأن الحائض تستطيع ان تضع ما في يدها في غيره و لا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه».


(الخامس)- قراءة سور العزائم


، و قصر جملة من متأخري المتأخرين التحريم على آية العزيمة هنا و في الجنب، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الرابعة من المقصد الخامس من مقاصد غسل الجنابة (2) و اما ما يدل على ذلك و يتعلق به من البحث فقد تقدم في المقصد الثاني من فصل غسل الجنابة (3).


بقي الكلام هنا في موضعين


(الأول)- لو تلت السجدة أو سمعتها هل يجب عليها السجود أم لا؟


ظاهر الأكثر ذلك، و عن الشيخ انه حرم عليها السجود مستندا إلى انه يشترط في السجود الطهارة من النجاسات مدعيا على ذلك الاتفاق، و الأظهر هو القول المشهور


لما رواه الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثق عن ابي عبيدة الحذاء (4) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها».


و في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «ان صليت مع قوم فقرأ الامام «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.» الى ان قال و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة».


و عن ابي بصير ايضا (6) قال قال: «إذا


(1) رواه في الوسائل في الباب 35 من أبواب الحيض.

(2) ص 141.

(3) ص 55.

(4) رواه في الوسائل في الباب 36 من أبواب الحيض.

(5) رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب الحيض.

(6) رواه في الوسائل في الباب 36 من أبواب الحيض.

التالي الأصلية 257داخلي 257/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...