الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 263 / داخلي 263 من 479
»»
[صفحة 263]
و منها-
موثقة عبد الله بن بكير عن بعض بأصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم».
و رواية عبد الملك بن عمرو (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال كل شيء ما عدا القبل بعينه».
و صحيحة عمر بن يزيد (3) قال «قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض؟ قال ما بين أليتيها و لا يوقب».
و رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج».
و رواية عبد الله بن سنان (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من امرأته و هي حائض؟ قال: ما دون الفرج».
و موثقة هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) «في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع».
و نحوها روايات أخر أعرضنا عن التطويل بذكرها.
احتج المرتضى بقوله عز و جل: «. وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ.» (7) و قوله تعالى: «. فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ.» (8) أي في وقت الحيض،
و صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (9) «في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.».
أقول: و يدل عليه أيضا
موثقة أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (10) قال: «سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال:
تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج ساقيها و له ما فوق الإزار».
و يؤيد ذلك أيضا
رواية حجاج الخشاب (11) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض و النفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: تلبس درعا ثم تضطجع معه».
(1) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.
(2) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.
(3) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.
(4) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.
(5) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.
(6) المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الحيض.
(7) سورة البقرة. الآية 221.
(8) سورة البقرة. الآية 221.
(9) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الحيض.
(10) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الحيض.
(11) المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الحيض.