الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 275 / داخلي 275 من 479

[صفحة 275]

«لا تختضب الحائض».


و حمل الأصحاب هذه الاخبار على الكراهة لما ورد من نفي البأس عنه في عدة اخبار: منها-


ما رواه الكليني عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تختضب و هي حائض؟ قال: لا بأس به».


و عن علي بن أبي حمزة (2) قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) تختضب المرأة و هي طامث؟


قال: نعم».


و ما رواه الشيخ عن ابي المغراء عن العبد الصالح (عليه السلام) (3) في حديث قال: «قلت: المرأة تختضب و هي حائض؟ قال: ليس به بأس».


و نحو ذلك


موثقة سماعة (4) «الجنب و الحائض يختضبان؟ قال: لا بأس».


و (منها)-


مس ورق المصحف غير الكتابة و حمله


، و قد تقدم الكلام فيه مستوفى في بحث غسل الجنابة (5).


و (منها)-


قراءة ما عدا العزائم الأربع من القرآن


من غير استثناء للسبع أو السبعين المجوز للجنب قراءتها، قال في المسالك- بعد قول المصنف: «لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم، و يكره لها ما عدا ذلك- ما لفظه: «مقتضاه كراهة السبع المستثناة للجنب، و هو حسن لانتفاء النص المقتضى للتخصيص» انتهى. و اعترضه سبطه في المدارك بأنه غير جيد قال: «بل المتجه عدم كراهة قراءة ما عدا العزائم بالنسبة إليها مطلقا، لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج استثناء السبع الى المخصص، و رواية سماعة التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت سالمة عن المعارض» انتهى. أقول: قد تقدم في باب الجنب


رواية الصدوق في الخصال (6) عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «سبعة لا يقرأون القرآن.».


(1) رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الحيض.

(2) رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الحيض.

(3) رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الحيض.

(4) رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الحيض.

(5) ص 146.

(6) ج 2 ص 10.

التالي الأصلية 275داخلي 275/479 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...