الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · الصفحة الأصلية 278 / داخلي 278 من 479
»»
[صفحة 278]
الدم في الصلاة قليله و كثيره، قال في المنتهى: «و لا خلاف عندنا في وجوب الأبدال» و هو مؤذن بدعوى الإجماع عليه و لعله الحجة عندهم و إلا فعدم العفو عن هذا الدم قليله و كثيره كما ادعوه لم يقم عليه دليل و انما هو إلحاق من الشيخ بدم الحيض كما سيأتي بيانه في موضعه ان شاء الله تعالى، مع انه قد ورد العفو عما لا تتم الصلاة فيه و به قال الأصحاب و هذا من جملته، و اما بالنسبة إلى الوضوء لكل صلاة
فما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلى كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم. الحديث».
و وصف هذه الرواية في المدارك بالصحة و هو سهو فإن الراوي عن زرارة فيها ابن بكير و هو ربما رد حديثه في غير موضع من شرحه.
و في صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «. و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء.».
و في صحيحة الصحاف (3) «. و ان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة.».
و في الفقه الرضوي (4) «فان لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء. الحديث».
و سيأتي تمامه ان شاء الله تعالى.
و عن ابن أبي عقيل انه احتج بصحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر.».
قال: و ترك الوضوء يدل على عدم الوجوب و هذه الرواية قد احتج بها له في المختلف، و الظاهر انه تكلفها له حيث لم يقف له على دليل و إلا فإن هذه الرواية لا تعلق لها بالمسألة أصلا، إذ غاية ما تدل
(1) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(2) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(3) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(4) ص 22.
(5) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.